الشيخ أحمد الوائلي

101

من فقه الجنس في قنواته المذهبية

واخرج الطحاوي عن عبد الله بن القاسم قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه - أي الوطئ في الدبر - حلال . وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم : أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن - صاحب أبي حنيفة - في ذلك فاحتج عليه محمد بن الحسن بان الحرث إنما يكون في الفرج فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرما ، فالزمه وقال : لو وطئها بين ساقيها أو في أعطانها أفي ذلك حرث ؟ قال : لا ، قال : أفيحرم ؟ قال : لا ، قال : فكيف تحتج بما لا تقول به ( 1 ) . 2 - ابن قدامة صاحب ( المغني ) قال : لا يحل وطئ الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم ، منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر وأبو هريرة ، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وابن المنذر . ورويت إباحته عن ابن عمر ، وزيد بن أسلم ، ونافع ، ومالك ، وروي عن مالك أنه قال : " ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال " . وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك . واحتج من أحله بقوله تعالى : " نساؤكم حرث " الخ ، وبقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) المؤمنون 5 ( 2 ) . 3 - الفخر الرازي - بتوسط القاسمي - قال :

--> ( 1 ) الدر المنثور ج 1 ص 264 . ( 2 ) المغني لابن قدامة ج 7 ص 22 ط دار المنار مصر .